الحر العاملي
183
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره [ 17529 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة ( 1 ) . قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شئ عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر ( 2 ) . [ 17530 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 1 ) في المصدر : أو العمرة . ( 2 ) التهذيب 5 : 422 / 1466 . 2 - الكافي 4 : 371 / 8 .